الشيخ الطبرسي
222
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة وبه قال « ح » ، و « ك » . وقال « ش » : يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس ، وكذلك ليس على الامام أن يلتفت يمينا ولا شمالا في خطبته ( 1 ) ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن . مسألة - 389 - : يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمفسد للصلاة ، و « للش » فيه قولان ، أحدهما : يحرم على السامع والخطيب معا ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، و « ح » ، وأصحابه ، و « د » . والثاني قال في الأم : الإنصات مستحب غير واجب ، وبه قال النخعي ، والحكم ، وحماد ، و « ر » . مسألة - 390 - : من شروط ( 2 ) انعقاد الجمعة الإمام ، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ( 3 ) ، ومتى أقيمت بغير أمره لم يصح ، وبه قال « ع » ، و « ح » . وقال محمد : إذا مرض الإمام أو سافر أو مات ، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت ، لأنه موضع ضرورة ، وكذا صلاة العيدين . وقال « ش » : يجوز أن يجمع ( 4 ) جماعة من غير أمر الإمام ، فيقيموا الجمعة بغير إذنه ، وليس من شرط الجمعة الامام ولا أمر الإمام . مسألة - 391 - : يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة وان كان فرضها ساقطا عنه ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : لا يجوز .
--> ( 1 ) م : في الخطبة . ( 2 ) م ، د ، ف : من شرط . ( 3 ) د : يجوز ذلك . ( 4 ) م ، د : ان يجتمع .